للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول: في حكم المستحاضة إذا كانت مبتدأة]

[المبحث الأول: تعريف المبتدأة, ومتى تكون مستحاضة؟]

المبتدأة: المرأة التي جاءها الحيض، ولم يتقدم لها حيض قبل ذلك (١).

قال البهوتي من الحنابلة في كشاف القناع: "المبتدأة، التي رأت دماً، ولم تكن حاضت في سن تحيض لمثله كبنت تسع سنين فأكثر ... " اهـ (٢).

وهي في مقابلة المعتادة ...

وقد اختلف الفقهاء في المبتدأة إذا استمر بها الدم متى نحكم بأنها مستحاضة؟ وذلك لاختلافهم في أكثر الحيض.

فقيل: إذا استمر مع المرأة الدم إلى أن جاوز عشرة أيام فهي مستحاضة وكذا إن نقص عن ثلاثة أيام، وهو مذهب الحنفية (٣).

لأن أكثر الحيض عندهم عشرة أيام، وأقله ثلاثة أيام، وسبق مناقشة هذا


(١) انظر: الخرشي (١/ ٢٠٤)، وحاشية ابن عابدين (١/ ١٩٠).
(٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٤).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، شرح فتح القدير (١/ ١٦١)، البحر الرائق (١/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥)، مراقي الفلاح (ص ٥٧)، تبيين الحقائق (١/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>