للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفائدة السابعة

العلك بالنسبة للمرأة

ذكر بعض فقهاء الحنفية أن العلك يقوم مقام السواك بالنسبة للمرأة (١).

وعللوا ذلك: بأن سن المرأة أضعف من سن الرجل، ولأنها قد تخشى سقوط أسنانها من السواك. وهذا الاستحباب ضعيف، وأحكام السواك عامة للرجل والمرأة، ولم يأت نهي للنساء عن السواك، وقد ذكر الفقهاء من فوائد السواك أنه يشد اللثة، فكيف يستقيم هذا مع ما يذكرونه.

(٧٦١ - ٩٧) وأما ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن رزيق، ثنا أبوالطاهر ثنا ابن وهب نا يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب،

عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لزمت السواك حتى خشيت أن يدردني.

قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن عائشة إلا بهذا الإسناد تفرد به أبن وهب (٢).

والدرد: سقوط الأسنان. وقد سبق بحثه.

وإذا كان هناك حالة خاصة تخشى المرأة سقوط أسنانها لم يستحب لها أن تكثر منه، بل تأخذ منه بقدر. لكن لا يمكن أن يقال: إن هذا عام في كل النساء. والله أعلم.


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٧)، درر الحكم شرح غرر الأحكام (١/ ١١)، تبيين الحقائق (١/ ٥)، البحر الرائق (١/ ٢١).
(٢) المعجم الأوسط (٦/ ٣٢٣) رقم ٦٥٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>