للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحابته الكرام، ولا أنه أمر بالاستنجاء منها، وهذا كاف في عدم المشروعية.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن الريح ليس بنجس، ولو وجب منه الاستنجاء لوجب غسل الثوب؛ لأنه يلقاه. فإن قيل: تصحبه أجزاء نجسة، قيل: هذا لا سبيل إلى علمه، ولو ثبت فقدر ذلك وأكثر منه يبقى بعد مسح الأحجار، ومع ذلك يحكم بطهارة المحل بعده (١).

[الدليل الرابع]

من النظر قالوا: إن الاستنجاء مأخوذ من النجو فإذا لم يكن نجو لم يشرع الاستنجاء، فإذا خرجت الريح لم يكن على السبيل منها شيء من الغائط، فيكون الاستنجاء عبثاً؛ لأن المحل نظيف.

وبعضهم يعلل بقوله: إن الريح عرض بإجماع الأصوليين (٢).

[الدليل الخامس]

(٤٢٢ - ٢٦٦) ما رواه ابن عدي (٣)، ومن طريقه أبو القاسم الجرجاني في تاريخ جرجان (٤)، من طريق محمد بن زياد بن زبار، حدثنا شرقي بن قطامي، عن أبي الزبير،

عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من استنجى من الريح فليس منا.


(١) مواهب الجليل (١/ ٢٨٦).
(٢) الفروع (١/ ١١٩).
(٣) الكامل (٤/ ٣٥).
(٤) تاريخ جرجان (ص: ٣١٣) رقم ٥٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>