للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على كل ما غطى الرأس، حتى الخضاب الذي على الرأس، والحناء ونحوهما إذا خمر رأس المرأة جاز المسح عليه، فمباشرة الرأس بالماء ليست فرضاً، والله أعلم بالصواب.

الدليل الثالث، من الآثار.

(١٦١) روى البيهقي في السنن الكبرى، من طريق ابن وهب، أخبرك ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة مولاة عائشة رضي الله عنها،

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت الرداء، تمسح برأسها كله " (١).

[إسناده حسن] (٢).


(١) سنن البيهقي (١/ ٦١).
(٢) في إسناده أم علقمة: واسمها مرجانة.
روى لها البخاري تعليقاً، في كتاب الحيض، باب (١٩): إقبال المحيض وإدباره، روى عنها ابنها علقمة كما في الموطأ (١/ ٥٩)، وبكير بن عبد الله الأشج، كما في سنن البيهقي (١/ ٦١،٢٨١،٤٢٣).
وذكرها ابن حبان في الثقات. الثقات (٥/ ٤٦٦).
وذكرها الذهبي في الميزان (٤/ ٦١٠) من المجهولات.
وفي التقريب: مقبولة، يعني حيث توبعت.
والذي أراه أن حديثها في مرتبة الحسن لذاته.
أولاً: لأنها من التابعين، والكلام في التابعين قليل، واشتراط أن يوجد فيها نص على توثيقها متعسر؛ لقلة الكلام في الرواة، ولكون الكذب في عهدهم لم يتفش.
ثانياً: البخاري قد علق في كتاب الحيض، في باب (١٩) إقبال الحيض وإدباره أثراً عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>