للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

حكم مسح الأذنين

تكلمنا في سنن الوضوء في حكم أخذ ماء جديد للأذنين، ونتكلم في هذا الفصل في حكم مسحهما في الوضوء، هل هو واجب أم سنة، وقد اختلف العلماء في حكم مسح الأذنين:

فقيل: مسح الأذنين سنة، فمن تركه فلا إعادة عليه، وهو مذهب الجمهور (١)، وراية عن أحمد (٢)، واختيار ابن حزم (٣).

وقيل: يجب مسح الأذنين، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٤)، وقول إسحاق (٥)، واختاره بعض المالكية (٦).

[دليل الجمهور على أن مسحهما سنة]

[الدليل الأول]

الإجماع، قال النووي: قال ابن جرير الطبري في كتاب اختلاف الفقهاء:


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٥٥٣)، بدائع الصنائع (١/ ٢٣)، فتح القدير (١/ ٢٧)، المدونة (١/ ١٢٣)، المنتقى شرح الموطأ للباجي (١/ ٧٥)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١١٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٩٨)، وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٢): ولو ترك مسح الأذنين لم يعد. اهـ المجموع (١/ ٤٤٣)،
(٢) الفروع (١/ ١٤٩، ١٥٠).
(٣) المحلى (مسألة: ١٩٩).
(٤) الإنصاف (١/ ١٦٢، ١٦٣)، كشاف القناع (١/ ١٠٠)،
(٥) الأوسط (١/ ٤٠٥).
(٦) المنتقى شرح الموطأ (١/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>