للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: إن النوم ناقض للوضوء مطلقاً.

[الدليل الأول]

(١٠٤١ - ٢٧٠) ما رواه أحمد من طريق عاصم، عن زر بن حبيش، قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فسألته عن المسح على الخفين؟ فقال:

كنا نكون مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فيأمرنا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم (١).

[الحديث حسن وسبق تخريجه في كتاب المسح على الحائل] (٢).

وجه الاستدلال:

قرن الحديث النوم بالبول والغائط في إيجاب الوضوء منه، ولم يفرق بين قليله وكثيره، ولا بين القاعد والمضطجع فدل على أن النوم حدث مطلقاً.

[الدليل الثاني]

من القياس أن العلماء مجمعون على إيجاب الوضوء على من زال عقله بجنون أو إغماء إذا أفاق على أي حال كان ذلك منه، فكذلك النائم عليه ما على المغمى عليه على أي حال كان ذلك منه؛ لأنه زائل العقل.

[الدليل الثالث]

(١٠٤٢ - ٢٧١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا علي بن بحر، حدثنا بقية بن الوليد الحمصي، حدثني الوضين بن عطاء، عن محفوظ بن علقمة، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي،


(١) أحمد (٤/ ٢٣٩).
(٢) انظر حديث رقم (٦٢)، وقد طبع قبل هذه المجموعة، وهو جزء من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>