للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسألة الثانية: شعر اللحية هل يغسل أم يمسح]

اختلف العلماء في شعر اللحية هل يغسل أم يمسح كما في شعر الرأس ونحوه، فقيل: يمسح منها مقدار الربع، وهو قول أبي حنفية (١)،

واختار أبو يوسف صحة الوضوء ولو لم يمس لحيته بالماء (٢).

قال الكاساني: وهذه الرويات - يعني رواية أبي حنيفة وأبي يوسف مرجوع عنها (٣).

وقيل: ليس غسل اللحية من السنة، وهو رواية عن الإمام أحمد (٤).

وقيل: يجب غسله، وهو المشهور من مذهب الحنفية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

دليل من قال: يمسح اللحية بدون غسل.

رأى أن الشعر على الوجه حكمه حكم الحائل من خف ونحوه، فينتقل الفرض من الغسل إلى المسح، ولذلك قالوا: لا يشرع أن يأخذ للحية ماء


(١) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٠) تبيين الحقائق (١/ ٣)، الفتاوى الهندية (١/ ٤).
(٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٨٠)، تبيين الحقائق (١/ ٣).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٤)، ورجح الزيلعي في نصب الراية وجوب غسل ظاهر اللحية، ولم يقل: إن القول بالمسح قد رجع عنه أبو حنيفة وأبو يوسف، انظر تبيين الحقائق (١/ ٣).
(٤) قال في الإنصاف (١/ ١٥٦): نقل بكر عن أبيه أنه سأل أحمد: أيما أعجب إليك، غسل اللحية أو التخليل؟ فقال: غسلها ليس من السنة , وإن لم يخلل أجزأه. فأخذ من ذلك الخلال: أنها لا تغسل مطلقاً، فقال: الذي ثبت عن أبي عبد الله: أنه لا يغسلها، وليست من الوجه، ورد ذلك القاضي وغيره من الأصحاب، وقالوا: معنى قوله " ليس من السنة " أي غسل باطنها.
(٥) بدائع الصنائع (١/ ٤)، تبيين الحقائق (١/ ٣).
(٦) المجموع (١/ ٤١٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ١١٦).
(٧) الفروع (١/ ١٤٦)، الإنصاف (١/ ١٥٦)، المغني (١/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>