للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث:

في ماء الأذنين

اختلف العلماء في ماء الأذنين،

فقيل: السنة أن تمسح الأذنان بماء الرأس.

وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: بل يستحب أخذ ماء جديد لهما، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

ولو مسحهما بماء الرأس أجزأ عندهم، لكن الخلاف في تحصيل السنة.

وقيل: الأذنان من الوجه، فيغسلان معه (٥).

وقيل: ما أقبل منهما من الوجه، وظاهرهما من الرأس (٦).

دليل من قال: إن الأذنين من الرأس فيمسحان بماء الرأس.

[الدليل الأول]

(٨٧٠ - ٩٩) ما رواه النسائي من طريق ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،


(١) بدائع الصنائع (١/ ٥)، المبسوط (١/ ١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢١)، البحر الرائق (١/ ٩)، اللباب شرح الكتاب (١/ ١).
(٢) المدونة (١/ ١٩)، التمهيد (٣/ ٢٠٩)، مواهب الجليل (١/ ١١٢)،
(٣) روضة الطالبين (١/ ٤)،
(٤) المغني (١/ ٤)، المبدع شرح المقنع (١/ ٤).
(٥) هذا قول الزهري، انظر التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٢٠٩)، والمجموع (١/ ٤٤٣)، والبحر المحيط تفسير سورة المائدة (ص: ٤).
(٦) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>