للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثاني

في التطهير بالدلك

اختلف العلماء في التطهير بالدلك إلى أقوال:

[الأول: مذهب الحنفية]

ذهب الحنفية إلى أن الدلك مطهر للنعل والخفاف خاصة، فلا يطهر بالدلك البدن مطلقاً، ولا يطهر الثوب بالدلك إلا في المني خاصة، ويشترطون أن تكون النجاسة لها جرم، فإن كانت بولاً لم يطهرها الدلك، ولا بد من الغسل، وهل يشترط في الجرم أن يكون جافاً؟.

فيه قولان: أحدهما قول أبي حنيفة حيث ذهب إلى اشتراط أن يكون جرم النجاسة جافاً، فإن كان رطباً تعين الغسل.

وذهب أبو يوسف إلى عدم اشتراط الجفاف (١).

القول الثاني: مذهب المالكية: التفريق بين ذيل المرأة والنعل.

فإذا أصاب الذيل نجاسة فإنه لا يطهرها إلا الماء، وحمل حديث أم سلمة على القشب اليابس يعلق بالثوب ثم ينظفه ما بعده، وليس هذا من باب تطهير النجاسة، وإنما هو من باب التنظيف (٢).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٣٤)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ١٠٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٩٥).
(٢) قال ابن عبد البر في التمهيد، قال: (١٣/ ١٠٥) اختلف الفقهاء في طهارة الذيل على المعنى المذكور في هذا الحديث: فقال مالك: معناه في القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء، فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيراً له، وهذا عنده ليس تطهيراً من نجاسة؛ لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء، وإنما هو تنظيف؛ لأن القشب اليابس ليس بنجس ما مسه، ألا ترى أن المسلمين مجمعون على أن ما سفت الريح من =

<<  <  ج: ص:  >  >>