للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المكتوب فيه القرآن، فالبالغ أولى؛ لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف.

[الدليل الثامن]

ذكر ابن الجوزي في تفسيره، والشوكاني في النيل، وفي فتح القدير (١)، والقرطبي في تفسيره (٢). عن ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثاً أصغر، وذكر معه جماعة من التابعين كالشعبي وغيره، فإذا ثبت هذا عن ابن عباس، لم يصح دعوى إجماع الصحابة على ذلك. والله أعلم (٣).

[الدليل التاسع]

أكثر المسلمين لا يحفظون القرآن، وإذا منعناهم من مس المصحف إلا على طهارة فإن طائفة كبيرة قد تحجم عن قراءته إما عجزاً في تحصيل الطهارة أو قد لا يكون الماء في المتناول وإن لم يكن معدوماً، وما دامت الأدلة ليست بالقوية، وهي معارضة لأدلة أخرى، وحرصاً على تيسير قراءة القرآن لعموم المسلمين في كل الأوقات، فإن النفس قد يكون فيها حرج في إيجاب مثل هذا. نعم الطهارة عبادة عظيمة، وهي تكفر السيئات، وهي عبادة مقصودة لذاتها، كما أنها مشروعة بالإجماع لذكر الله، بل حرص الرسول - صلى الله عليه وسلم - ألا يرد السلام إلا على طهارة، ولكن مع ذلك، فإن الجزم بالإيجاب أمر ليس بالسهل، ويخشى


(١) فتح القدير (٥/ ١٦٠).
(٢) تفسير القرطبي (١٧/ ٢٢٦).
(٣) ولم أقف على إسناده عن ابن عباس لأنظر فيه. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>