للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطبري رحمه الله (١)، واختاره ابن تيمية (٢).

[الدليل على اشتراط الطهارة.]

[الدليل الأول]

(٣٥٩ - ٢٠٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه

أنه سمع عبد الله يقول: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة، فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس (٣).

وجه الاستدلال:

قوله: هذا ركس. فإن معنى الركس في اللغة يحتمل أمرين:


= فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة. وانظر العناية شرح الهداية (١/ ٢١٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢١٦)، الجوهرة النيرة (١/ ٤٠)، والفتاوى الهندية (١/ ٥٠)، مراقي الفلاح (ص: ١٩)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٢٩،٣٠)، البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٩).
(١) انظر فتح البر في ترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٩٢).
كما أجاز الاستجمار بالروث أشهب من المالكية وأبو الحسن القاضي، انظر المنتقى للباجي (١/ ٦٨).
(٢) قال ابن تيمية كما في الفروع (١/ ١٢٣): وانفرد شيخنا بجزائه بروث وعظم، وظاهر كلامه وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لأنه لا ينقي، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم، فهذا أولى.
(٣) صحيح البخاري (١٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>