للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبغوي والمتولي والروياني وآخرون بأنه يكره التجديد إذا لم يؤد بالأول شيئاً قال المتولي والروياني: وكذا لو توضأ وقرأ القرآن في المصحف يكره التجديد. قالا: ولو سجد لتلاوة أو شكر لم يستحب التجديد ولا يكره والله أعلم.

وأما الغسل فلا يستحب تجديده على المذهب الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور, وفيه وجه أنه يستحب حكاه إمام الحرمين وغيره. وأما التيمم فالمشهور أنه لا يستحب تجديده وفي وجه ضعيف يستحب (١). اهـ

الدليل على استحباب تجديد الوضوء

[الدليل الأول]

(٩١٩ - ١٤٨) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: حدثني عمرو ابن عامر،

عن أنس بن مالك قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ عند كل صلاة، قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث (٢).

[الدليل الثاني]

(٩٢٠ - ١٤٩) ما رواه مسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد ح

وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة،


(١) المجموع (١/ ٤٩٤).
(٢) صحيح البخاري (٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>