(٢) قال في الشرح الكبير (٤/ ٧٠) وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعاً. اهـ فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع، ظاهره أنه يجوز للضرورة، ويحرم بدونها. (٣) قال في المجموع (٢/ ١٠٨): يحرم البول في المسجد في غير إناء، وأما الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ، ذكرهما في باب الاعتكاف، أحدهما: الجواز، كالفصد والحجامة في الإناء والثاني: التحريم؛ لأن البول مستقبح، فينزه المسجد منه، ورجحه النووي. وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، المنهج القويم (ص: ٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٦٦). (٤) قال في كشاف القناع (١/ ١٠٧): ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره". وانظر الفروع (٣/ ١٣٠). (٥) انظر المراجع السابقة.