للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثامن في البول في المسجد]

يحرم البول في المسجد.

وهل يحرم إذا بال في إناء في المسجد؟ فيه خلاف:

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية (١)، وظاهر مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).

وقيل: يجوز، اختاره بعض الشافعية (٥).

[دليل من قال يحرم البول في المسجد.]

[الدليل الأول]

(٢٨٧ - ١٣١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،


(١) الدر المختار (١/ ٦٥٦)،.
(٢) قال في الشرح الكبير (٤/ ٧٠) وجاز إعداد إناء لبول أو غائط إن خاف بالخروج سبعاً. اهـ فكونه قيد البول في الإناء بالخوف من السبع، ظاهره أنه يجوز للضرورة، ويحرم بدونها.
(٣) قال في المجموع (٢/ ١٠٨): يحرم البول في المسجد في غير إناء، وأما الإناء ففيه احتمالان لابن الصباغ، ذكرهما في باب الاعتكاف، أحدهما: الجواز، كالفصد والحجامة في الإناء
والثاني: التحريم؛ لأن البول مستقبح، فينزه المسجد منه، ورجحه النووي.
وانظر حلية العلماء (٣/ ١٨٩)، المنهج القويم (ص: ٧٧)، روضة الطالبين (١/ ٦٦).
(٤) قال في كشاف القناع (١/ ١٠٧): ويحرم فيه -أي في المسجد- الاستنجاء والريح والبول ولو بقارورة؛ لأن هواء المسجد كقراره". وانظر الفروع (٣/ ١٣٠).
(٥) انظر المراجع السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>