للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تعريف التيمم عند الفقهاء]

[تعريف الحنفية]

قال في بدائع الصنائع: " عبارة عن استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهر بشرائط مخصوصة " (١).

[تعريف المالكية]

قال الصاوي في تعريف التيمم: " طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية " (٢). زاد بعضهم: تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، والمراد بالتراب: جنس الأرض فيشمل جميع أجزائها (٣).

[تعريف الشافعية]

قالوا: التيمم: إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشروط بدلاً عن الوضوء، أو الغسل، أو بدلاً عن عضو من أعضائهما بشرائط مخصوصة (٤).

[تعريف الحنابلة]

قال البهوتي: " مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص" (٥).

وهذه التعريفات متقاربة، وقد قال أبو بكر بن العربي بأن التيمم له ثلاثة


(١) بدائع الصنائع (١/ ٤٥).
(٢) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٧٩).
(٣) الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، شرح الخرشي لمختصر خليل (١/ ١٨٥).
(٤) حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٨٨)، تحفة المحتاج (١/ ٣٢٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ١٦٠)، وللاستزادة من الاطلاع على تعريف التيمم لغة انظر: شرح حدود ابن عرفة (ص: ٤٢)، معجم مقاييس اللغة (١١٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>