للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني

في كشف العورة بالخلوة من غير حاجة

أختلف أهل العلم في حكم كشف العورة بالخلوة من غير حاجة.

فقيل: يكره، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه في مذهب الشافعية (٣).

وقيل: لا يجوز، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥)، وقول في مذهب الحنفية (٦).


(١) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦)، المبسوط (٣٠/ ٢٦٥)، البحر الرائق (٨/ ٢١٩)، الكسب (ص: ٧٧).
(٢) الفواكه الدواني (٢/ ٥٩٥)، حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥).
(٣) طرح التثريب (٢/ ٢٢٧).
(٤) قال النووي في شرح صحيح مسلم (٤/ ٣٢): " وأما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجته جاز، وإن كان لغير حاجته ففيه خلاف بين العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام". وانظر شرح زبد ابن رسلان (ص:٥٩).
وفي كتاب أسنى المطالب (١/ ١٧٦) " قال صاحب الذخائر: يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض، ولا يشترط حصول الحاجة، ومن الأغراض كشف العورة للتبريد، وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره، وهي فائدة جليلة نقلها ابن العماد ". اهـ
(٥) الفروع (١/ ٣٢٩)، الآداب الشرعية لابن مفلح (٣/ ٣٢٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ٢٦٤).
(٦) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>