للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثالث

الخلاف في توقيت المسح على العمامة

اختلف العلماء هل المسح على العمامة مؤقت أم لا؟

فقيل: يمسح يوماً وليلة للمقيم، والمسافر ثلاثة أيام بلياليها، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (١).

وقيل: بل يمسح عليها بلا توقيت، هو مذهب الظاهرية (٢). وهو الراجح.

دليل الحنابلة على اشتراط التوقيت.

[الدليل الأول]

(١٦٧) ما رواه الطبراني في الكبير، قال: حدثنا أبو مسلم الكشي وعبد الله بن أحمد بن حنبل قالا: ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا مروان أبو سلمة، ثنا شهر بن حوشب،

عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الحضر (٣).


(١) جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود (٤٩): " سمعت أحمد سئل: كم يمسح
على العمامة؟ قال: مثل الخف سواء "، وانظر مسائل أحمد رواية ابن هانئ (١/ ٢١) رقم ١٠٤.
(٢) المحلى (١/ ٣٠٩)، ولم أذكر المذاهب الأخرى؛ لأنها لا ترى المسح على العمامة.
(٣) المعجم الكبير (٨/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>