للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال السرخسي في المبسوط: "فإن جاوز - يعني الدم - العشرة، واستمر بها الدم، فحيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يوماً، لأن أمر الحيض مبني على الإمكان، لتأييده بسبب ظاهر، وهو رؤية الدم، وإلى العشرة الإمكان موجود، فجعلناها حيضاً، وإذا انقطع بتمام العشرة كان الكل حيضاً، فزيادة السيلان لا ينتقص الحيض، وإذا كانت العشرة حيضاً فبقية الشهر وذلك عشرون يوماً طهرها، لأن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة" اهـ (١).

فالأحناف لا يرون العمل بالتمييز مطلقاً، لا في المرأة المبتدأة ولا في غيرها.

[دليل الجمهور على العمل بالتمييز.]

[الدليل الأول]

(٤٥٣) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن محمد - يعني ابن عمرو بن علقمة - قال: حدثني ابن شهاب، عن عروة ابن الزبير،

عن فاطمة بن أبي حبيش: أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا كان دم الحيض، فإنه أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي (٢).

[الحديث ضعيف، إسناده منقطع، ومتنه منكر] (٣).


(١) المبسوط (٣/ ١٥٣).
(٢) سنن أبي داود (٣٠٤).
(٣) سبق تخريجه. انظر حديث ٤٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>