للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر: " الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (١)، وقوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} (٢) (٣).

ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري ".

دليل الحنابلة على وجوب الوضوء أو نيته.

لعلهم يرون أنه إذا قام الحدث الأكبر في البدن، فقد قام الحدث الأصغر من باب أولى، فإذا لم يتوضأ، ولم ينو رفع الحدث الأصغر فإن الحدث الأصغر قائم في البدن، وقد قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: إنما الأعمال بالنيات " وهذا لم ينو، فلم يحصل له هذا العمل، والله أعلم.

دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل.

لعل داود لظاهري رأى في قوله تعالى أن قوله سبحانه: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} ? (٤).

فقوله سبحانه: {فاطهروا} أمر، وهو مجمل، وبيانه يؤخذ من فعل الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حافظ على الوضوء قبل الغسل، فإذا كان قوله: {فاطهروا} أمر، والأصل في الأمر الوجوب، كان


(١) النساء، آية: ٤٣.
(٢) المائدة، آية: ٦.
(٣) التمهيد (٣/ ٤١٥) كما في فتح البر.
(٤) المائدة، آية: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>