للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: تجب الموالاة مطلقاً، وهو مذهب الحنابلة (١).

[دليل الحنفية على استحباب الموالاة]

أما دليلهم على استحباب الموالاة فظاهر من مواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على الموالاة حيث لم يخل بذلك.

وأما دليلهم على كونه ليس واجباً، فاستدلوا بأدلة منها:

[الدليل الأول]

أن الله سبحانه وتعالى أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء، ولم يوجب الموالاة، فيكف غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر.

[الدليل الثاني]

القياس على غسل الجنابة، وذلك لأن الوضوء إحدى الطهارتين، فإذا كانت الموالاة لا تجب في غسل الجنابة لم تجب في الوضوء.

[الدليل الثالث]

(٩٨٩ - ٢١٨) ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

[إسناده في غاية الصحة] (٢).


(١) المغني (١/ ٩٣)، المبدع (١/ ١١٥)، شرح العمدة (١/ ٢٠٧)، الفروع (١/ ١٥٤)، الإنصاف (١/ ١٣٩).
(٢) الموطأ (١/ ٣٦)، ورواه الشافعي في الأم (١/ ٣١)، وفي مسنده (١/ ١٦)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٤٢١) عن مالك به.

<<  <  ج: ص:  >  >>