للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨٤) وروى مسلم أيضاً، قال رحمه الله: حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند، أن أبا مرة مولى عقيل، حدثه أن أم هانئ حدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وفيه: "ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى" (١).

والمراد: ثمان ركعات ... والأمثلة في هذا كثيرة.

[دليل من قال: يجب القضاء إذا كان الباقي من الوقت حين حاضت لا يتسع لفعل الصلاة وإلا فلا يجب.]

[الدليل الأول]

قالوا: بأن الصلاة: لا يجب فعلها في أول الوقت وإذا حاضت المرأة ولم يجب عليها بعد فعل الصلاة، لم يجب عليها القضاء؛ لأنه إذا كان قد أذن لها في التأخير، فما ترتب على المأذون غير مضمون، ولكن إذا بقي من الوقت ما يتسع لفعل الصلاة فقط فقد أوجب عليها فعل الصلاة. فإذا كان الباقي من الوقت لا يتسع لفعل الصلاة فقد استقرت في ذمتها فوجب عليها القضاء إذا حاضت.

[الدليل الثاني]

أن هذا يقع كثيراً في نساء الصحابة، ولو كان يجب على المرأة القضاء، لأمرها الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولو أمرها لنقل، فلما لم ينقل علم أن القضاء ليس بواجب.

(٢٨٥) وقد روى البخاري رحمه الله، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني


(١) (٧٢ - ٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>