في اليوم عدة مرات، ومع ذلك لا يؤذن له بالبول في طريق الناس، مع كون البول يسيراً، ويمكن التحرز منه.
رابعاً: قوله: إن في إرقاتها في طرق المدينة فائدة من كونه يشتهر ليشيع العمل، فيقال: ألا يشيع العلم حتى تراق في طرق المدينة، ألا تحصل هذه الفائدة لو أريقت في الأماكن التي لا تطرق من جوانب الطريق، والأماكن الخالية في المدينة، مع نزول آيات القرآن في تحريمها، وشدة عناية الصحابة بقراءة كتاب الله وتعلم ما فيه.
[الدليل الثالث]
لم يأت نص من السنة بغسل الأواني من أثر الخمر، فالرجل الذي أهدى للرسول - صلى الله عليه وسلم - راوية خمر لم يأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بتطهير راويته منها، بل اكتفى بإراقتها فقط.
وقد كان المسلمون قبل تحريم الخمر تكون في أوانيهم، وربما أصابت شيئاً من أبدانهم وثيابهم، فلما نزل تحريمها وأراقوها لم ينقل أن أحداً منهم غسل شيئاً من ذلك من بدنه أو من ثيابه أو من آنيته، ولو كانت نجسة لفعلوا ولأمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
[الراجح من الخلاف]
بعد استعراض أدلة الفريقين، أرى أن القول بالطهارة أقوى من حيث الأثر ومن حيث النظر، والقول بالنجاسة وإن كان قول الأكثر إلا أن هذا غير كاف في الحكم بالنجاسة، ويكفي القائلين بالطهارة الجواب عن أدلة القائلين بالنجاسة، فإن الأصل في الأعيان الطهارة، ومن ذهب إلى طهارة عين فإنه لا يطالب بالدليل، بل يكفيه الدليل السلبي، وهو عدم