للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟]

أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه يجزئ بلا إثم.

وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا:

فقيل: يجزئ مع الإثم (١).

وقيل: لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم (٢).

[دليل من قال: لا يجزئ.]

قال: إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثراً صحيحاً، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله - صلى الله عليه وسلم -، ولأن تصحيح الفعل المحرم فيه تشجيع على فعله، بخلاف ما إذا جعل لغواً، فهذا يحمله على تركه.

(٣٣٥ - ١٧٩) وقد روى مسلم، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، جميعاً، عن أبي عامر، حدثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن سعد بن إبراهيم، قال: سألت القاسم بن محمد عن رجل له ثلاثة مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها، قال يجمع ذلك كله في مسكن واحد، ثم قال: أخبرتني عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد (٣).

وروى البخاري القدر المرفوع منه معلقاً (٤).


(١) الفروع (١/ ٩٣).
(٢) المحلى (١/ ١٠٨).
(٣) صحيح مسلم (١٧١٨).
(٤) باب (٣٤) البيوع: باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>