للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث السابع: إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع وطهرت قبل مفارقة البنيان]

إذا نفرت الحائض قبل طواف الوداع، ثم طهرت، فهل يلزمها الرجوع إلى مكة للطواف.

اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: يلزمها طواف الوداع ما لم تبلغ مسافة قصر

وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية في أحد القولين (٢).

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق الحرم. وهو أحد الوجهين عند الشافعية (٣).

وقيل: يلزمها العود ما لم تفارق بنيان مكة، وهو مذهب الحنابلة (٤)، والصحيح من الوجهين عند الشافعية (٥).

[دليل من قال لا يلزمها الرجوع إذا بلغت مسافة القصر.]

قال النووي: "ولو طهرت الحائض أو النفساء، فإن كان قبل مفارقة


(١) قال في الفتاوى الهندية (١/ ٢٣٥): "حائض طهرت قبل أن تخرج من مكة، يلزمها طواف الصدر، وإن جاوزت بيوت مكة مسيرة سفر، وطهرت فليس عليها أن تعود".
(٢) المجموع (٨/ ٢٥٥)، روضة الطالبين (٢/ ٣٩٤).
(٣) انظر المرجع السابق.
(٤) الإنصاف (٤/ ٥٢) كشاف القناع (٢/ ٥٩٦) والبدع (٣/ ٥٥٧) المغني (٥/ ٣٤١).
(٥) المجموع (٨/ ٢٥٥)، مغني المحتاج (١/ ٥١٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>