للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الأول:

في حكم التيمم

الفصل الأول:

في التيمم هل هو رخصة أو عزيمة؟

تعريف الرخصة:

الرخصة في اللغة تطلق على التيسير والتسهيل، يقال: رخص الشرع في كذا: إذا يسره وسهله.

والرخصة في الأمر: هو خلاف التشديد.

وقال - صلى الله عليه وسلم -: " إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه " (١).

ويقال: رَخُص السعر: إذا تراجع وسهل الشراء.

ويقال: رخَّص له في الأمر: إذا أذن له فيه وسهله بعد أن كان ممنوعاً.

والرخصة: ترخيص الله للعبد في أشياء خففها عنه.

وأما العزيمة: فالعزم عبارة عن القصد المؤكد، قال الله تعالى: {فنسي


(١) رواه أحمد في المسند (٢/ ١٠٨) من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن، وسبق تخريجه بتمامه في كتاب أحكام المسح على الحائل، رقم (٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>