للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم نجد له عزماً} (١)، أي: قصداً بليغاً، وسمي بعض الرسل أولي العزم، لتأكيد قصدهم في طلب الحق (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء:

الرخصة، قال الغزالي: عبارة عما وُسِّعَ للمكلف في فعله لعذر، وعجز عنه مع قيام السبب المحرم (٣).

وقال في شرح المجلة: هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق (٤).

وقيل: الرخصة ما شرع على وجه التسهيل والتخفيف (٥).

وقيل: حكم شرعي سهل، انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي (٦).

وأما العزيمة: فقيل: هو الحكم الأصلي السالم موجبه عن المعارض (٧).

وإذ عرفنا الرخصة والعزيمة، فقد اختلف العلماء في التيمم، هل هو رخصة أو عزيمة؟.


(١) طه: ١١٥.
(٢) لسان العرب (٧/ ٤٠) و (١٢/ ٤٠١) مختار الصحاح (ص: ١٠١، ١٨١).
(٣) المستصفى (ص:٧٨).
(٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام (١/ ٣٥).
(٥) الفواكه الدواني (١/ ١٦١).
(٦) الخرشي (١/ ١٧٦).
(٧) البحر المحيط (٢/ ٢٩ - ٣٠)، وكذا قال في شرح الكوكب المنير (ص: ١٤٩)، فقد عرف العزيمة بقوله: " حكم ثاب بدليل شرعي خال عن معارض راجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>