للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

في السواك يوم الجمعة

من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة (١).

واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقاً في الجمعة وغيرها (٢).

وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم (٣).

الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة.

[الدليل الأول]

(٧٣٩ - ٧٤) ما رواه مسلم، قال: حدثنا عمرو بن سواد العامري، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري،

عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه.

قال مسلم: إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة (٤).


(١) المنتقى ـ الباجي (١/ ١٨٦)، الأم (١/ ٢٢٦)، المجموع (٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٢/ ٤٢)، مطالب أولى النهى (١/ ٧٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٨)، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (١/ ٢٨٣)، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم.
(٣) المحلى (مسألة: ١٧٨٠).
(٤) صحيح مسلم (٨٤٦)، وهو في البخاري (٨٨٠) بغير هذا اللفظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>