للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال بوجوب إضافة شيء إلى الماء إذا أمكن إزالة لون النجاسة]

هذا القول لم يثبت عندي، وإنما ساقه ابن مفلح احتمالاً، فإن ثبت فلعل دليله، أنه مبني على وجوب إزالة لون النجاسة مع إمكان ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والله أعلم.

[الراجح]

بعد استعراض أدلة الأقوال، نجد أن القول الوسط، وهو استحباب إزالة اللون بمادة أخرى إذا لم يذهب بالماء أقوى، لقوة أدلته وتعليلاته، ويكفي أنه مذهب لأم المؤمنين رضي الله عنها عائشة الصديقة بنت الصديق، والله أعلم.


= وهذه متابعة صحيحة لأم الحسن عن معاذة، والله أعلم.
انظر إتحاف المهرة (٢٣٢٢٢)، تحفة الأشراف (١٧٩٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>