للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: مذهب الشافعية:

يجب غسل ذيل المرأة وأسفل الخف مطلقاً، وهو قول الشافعي في الجديد (١)،

والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).


= (١/ ١٥٢، ١٥٣).
(١) قال الشيرازي في المهذب المطبوع مع المجموع (٢/ ٦١٩): فإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظرت، فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه , وإن كانت يابسة فقولان: قال في الجديد: لا يجوز حتى يغسله ; لأنه ملبوس نجس، فلا يجزئ فيه المسح كالثوب. وقال في الإملاء والقديم: يجوز.
وقال النووي في شرحه لهذا النص: قال الرافعي: إذا قلنا بالقديم وهو العفو فله شروط:
أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق بالخف , أما البول ونحوه فلا يكفي دلكه بحال.
الثاني: أن يدلكه في حال الجفاف, وأما ما دام رطباً فلا يكفي دلكه قطعاً.
الثالث: أن يكون حصول النجاسة بالمشي من غير تعمد, فلو تعمد تلطيخ الخف بها وجب الغسل قطعاً, والقولان جاريان فيما لو أصاب أسفل الخف وأطرافه من طين الشوارع المتيقن نجاسته الكثير الذي لا يعفى عنه, وسائر النجاسات الغالبة في الطرق كالروث وغيره، واعلم أن الغزالي وصاحبه محمد بن يحيى جزما بالعفو عن النجاسة الباقية على أسفل الخف, وهذا شاذ مردود والله أعلم.
وقال النووي في المجموع أيضاً (١/ ١٤٤): إن المراد بالقذر (يعني في حديث أم سلمة في طهارة ذيل المرأة) نجاسة يابسة , ومعنى يطهره ما بعده، أنه إذا انجر على ما بعده من الأرض ذهب ما علق به من اليابس, هكذا أجاب أصحابنا وغيرهم , قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: ويدل على هذا التأويل الإجماع أنها لو جرت ثوبها على نجاسة رطبة فأصابته لم يطهر بالجر على مكان طاهر, وكذا نقل الإجماع في هذا أبو سليمان الخطابي, ونقل الخطابي هذا التأويل عن آباء عبد الله مالك والشافعي وأحمد - رحمهم الله - وأما حديث أبي سعيد (يعني في طهارة النعل بالدلك) فلنا في المسألة قولان: القديم: أن مسح أسفل الخف الذي لصقت به نجاسة كاف في جواز الصلاة فيه, مع أنه نجس عفي عنه, والجديد: أنه ليس بكاف. اهـ
(٢) قال صاحب الإنصاف (١/ ٣٢٣): وإذا تنجس أسفل الخف أو الحذاء وجب غسله، هذا المذهب وعليه الجمهور، قال في الفروع: نقله، واختاره الأكثر. ثم قال: =

<<  <  ج: ص:  >  >>