للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثالث

الوضوء من نتف الإبط

الخلاف في الوضوء من نتف الإبط كالخلاف فيه من تقليم الأظفار وحلق الشعر.

وقد ذكرنا هناك ثلاثة أقوال:

الأول: ليس عليه شيء، وهو الراجح.

الثاني: عليه إعادة الوضوء.

الثالث: عليه غسل موضعه فقط أو مسحه إن كان ممسوحاً. وقد نسبنا كل قول إلى قائله، وذكرنا أدلة كل قول، فارجع إليه غير مأمور. ونذكر من الآثار ما لم نذكره هناك، منها:

(٥٣٢ - ٩٦) روى ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا ابن علية، عن عبيد الله بن العيزار،

عن طلق بن حبيب، قال: رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه، فقال: قم فاغسل يديك أو تطهر (١).

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل، طلق لم يدرك عمر] (٢).


(١) المصنف (١/ ٥٤) رقم ٥٦٥.
(٢) قال أبو زرعة: طلق بن حبيب عن عمر مرسل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل (٣١٥). ورواه ابن أبي شيبة أيضاً (١/ ١٢٦) رقم ١٤٥١ حدثنا ابن علية، عن ليث، عن مجاهد،
قال عمر: من نقَّى أنفه أو حك إبطه توضأ.
وهذا إسناد ضعيف أيضاً، فيه علتان: ضعف ليث، والانقطاع، فإن مجاهداً لم يسمع من =

<<  <  ج: ص:  >  >>