للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

الماء المستعمل في غمس يد القائم من النوم

اختلف العلماء في الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم الليل،

فقيل: الماء طهور، ولا يكون مستعملاً بذلك، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، ومذهب الظاهرية (٥).


(١) أحكام القرآن ـ الجصاص (٢/ ٤٩٦،٤٩٧)، بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، العناية شرح الهداية (١/ ٢٠)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٨)، حاشية ابن عابدي (١/ ١١٠).
(٢) المنتقى (١/ ٤٧)، الخرشي (١/ ١٣٢) وانظر بداية المجتهد (١/ ١٠٥)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٥٢) عن مذهب مالك: "من استيقظ من نومه، أو مس فرجه، أو كان جنباً، أو امراة حائضاً، فأدخل أحدهم يده في وضوئه فليس ذلك يضره إلا أن تكون في يده نجاسة كان ذلك الماء قليلاً أو كثيراً، ولا يدخل أحد منهم يده حتى يغسلها ". قال ابن عبد البر: " الفقهاء على هذا كلهم يستحبون ذلك، ويأمرون به، فإن أدخل أحد يده بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها، ويده نظيفة لا نجاسة فيها، فليس عليه شئ ولا يضر ذلك وضوءه " اهـ
(٣) الأم (١/ ٣٩)، المجموع (١/ ٢١٤،٣٨٩،٣٩٠)، طرح التثريب (٢/ ٤٥)، شرح البهجة (١/ ١٠٥)، تحفة المحتاج (١/ ٢٢٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٨٥،١٨٦)، حاشية البجيرمي (١/ ١٦٠،١٦١)، مطالب أولى النهى (١/ ٩٢).
(٤) الفتاوى الكبرى - ابن تيمية (١/ ٢١٧،٤٢٥)، الفروع (١/ ٧٩)، الإنصاف.
(٥) المحلى (١/ ١٥٥،١٥٦،٢٩٤)، وقال ابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٥٣، ٢٥٤): " وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عالماً، والماء طاهر، والوضوء به جائز ما لم تظهر فيه نجاسة " اهـ ..

<<  <  ج: ص:  >  >>