للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخامس: متى رأت أثر الدم الأحمر، أو كغسالة اللحم، أو الصفرة أو الكدرة، أو البياض، أو الجفوف التام فقد طهرت.

[أدلة من قال: العبرة بالجفوف.]

قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} الآية (١)

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض (٢). قال تعالى {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} (٣).

فقوله سبحانه وتعالى {حَتَّى يَطْهُرْنَ} ومن انقطع عنها دم الحيض، فقد طهرت منه. ولم يجعل النهي ممتداً حتى ترى السائل الأبيض.

[أدلة من قال: العبرة برؤية القصة البيضاء.]

(٢٢٢) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أم المؤمنين، أنها قالت:

كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة من دم الحيضة يسألنها عن الصلاة فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة


(١) البقرة آية: ٢٢٢.
(٢) نيل المآرب (١/ ١٠٨).
(٣) البقرة، آية: ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>