للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يحرم، اختاره البغوي والمتولي من الشافعية (١) وأومأ إليه ابن تيمية (٢).

[دليل من قال بالتحريم]

[الدليل الأول]

(٩٠١ - ١٣٠) ما أخرجه أبو داود، قال: حدثنا مسدد، حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،

عن جده أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه فأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هكذا


= بعض من مضى يتوضأ بثلث المد. ولفظ الأم وسمعت مالكا يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر أو يسيل , قال: فسمعته يقول: قطر قطر إنكاراً لذلك. الخ كلامه رحمه الله.
وقال النووي في المجموع (١/ ٢٢٠): والمشهور أنه مكروه كراهة تنزيه. يعني: الإسراف في الوضوء.
وانظر شرح منتهى الإرادت (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٠٣).
قال ابن حزم في المحلى (مسألة: ٢٠٨): ويكره الإكثار من الماء في الغسل والوضوء , والزيادة على الثلاث في غسل أعضاء الوضوء ومسح الرأس ; لأنه لم يأت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من ذلك.
(١) المجموع (١/ ٢٢٠).
(٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (١/ ٢٢٤): الذي يكثر صب الماء حتى يغتسل بقنطار ماء , أو أقل , أو أكثر: مبتدع مخالف للسنة , ومن تدين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله عن ذلك , كسائر المتدينين بالبدع المخالفة للسنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>