للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الخامس

يستحب السواك عند تغير الفم

السواك عند تغير الفم سنة، وهو مذهب الأئمة (١)، ولا أعلم فيه خلافاً إلا ما سبق من الخلاف في كراهيته للصائم بعد الزوال، وقد سبق البحث فيه.

قال العراقي: وتغير الفم: سواء فيه تغير الرائحة، أو تغير اللون كصفرة الأسنان (٢).

الدليل على استحباب السواك عند تغير الفم.

(٧٣٠ - ٦٦) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، ثنا يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، عن أبيه، أنه سمع عائشة تحدثه،

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.

[إسناده حسن إن شاء الله وقد سبق بحثه] (٣).


(١) بريقة محمودية (١/ ١٨٨) مواهب الجليل (١/ ٢٦٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٣)، الشرح الصغير (١/ ١٢٦). وقال الشافعي في الأم (١/ ٤٠): " واستحب السواك عند كل حال يتغير فيه الفم".
وقال النووي في المجموع (١/ ٣٢٨): " وتغيره ـ يعني الفم ـ تارة يكون بالنوم، وقد يكون بأكل ما له رائحة كريهة، وقد يكون بترك الأكل والشرب، وبطول السكوت. قال صاحب الحاوي: ويكون أيضاً بكثرة الكلام ". انتهى كلام النووي. تحفة المحتاج (١/ ٢١٩)، مغني المحتاج (١/ ١٨٥)، وانظر الإنصاف (١/ ١١٨)، الفروع (١/ ١٢٦)، كشاف القناع (١/ ٧٣).
(٢) طرح التثريب (١/ ٦٦).
(٣) انظر ح ٦٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>