للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع:

من سنن الوضوء التيامن

ذهب الفقهاء إلى أن التيامن في الوضوء سنة من سننه.

وقيل: يكره البداءة باليسار، وهو مذهب الشافعي (١).

وقيل: إن الترتيب بين اليمنى واليسرى واجب، نُسِب هذا القول للإمام الشافعي وأحمد، ولا يثبت عنهما (٢).

[أدلة الاستحباب]

الدليل الأول: الإجماع.

قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه» (٣).

وقال ابن قدامة مثله (٤).

وقال النووي: «وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفهما فاته الفضل، وصح وضوؤه» (٥). اهـ


(١) شرح مسلم للنووي (١/ ١٦٠).
(٢) فتح الباري (١/ ٢٧٠)، المبدع (١/ ١١٠)، شرح الزركشي (١/ ١٧٨)، نيل الأوطار (١/ ٢٠١)، فتح الباري (١/ ٢٧٠)، عمدة القارئ (٣/ ٣٢).
(٣) الأوسط (١/ ٣٨٧).
(٤) المغني (١/ ١٥٣).
(٥) شرح مسلم (٣/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>