للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباحث إلى صحة الحديث (١)، فإذا دل خبر الآحاد على اشتراط شيء قلنا: إنه شرط ولو كان صادراً من خبر الآحاد. والله أعلم.

[أدلة من قال: تسقط الطهارة بالعجز ويصح طوافها.]

[الدليل الأول]

قالوا: إن جميع الشروط والواجبات في العبادة معلقة بالقدرة، فمن عجز عن تحقيق شرط، أو ركن أو واجب سقط عنه.

والدليل على هذه القاعدة نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

(٣٤٤) ومنها ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: دعوني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. ورواه مسلم بأطول من هذا (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: "وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم".


(١) وهذا اليقين لا يحصل إلا عند طالب الحديث، وهو ما يتميز به عن غيره من طلبة العلم، ومن لم يشتغل بالحديث فليس له إلا التقليد، والتقليد لا يعطي القلب هذا اليقين الجازم وإذا ما تعارض عند المقلد تصحيح وتضعيف في حديث واحد عن الأئمة فلا تسأل عن حاله.
(٢) صحيح البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>