للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجب الإمساك، كقيام البينة بالرؤية. فمن صار في بعض النهار على صفة لو كان عليها في أول النهار يلزمه الصوم فعليه الإمساك في بقية النهار والقضاء (١).

[الدليل الثاني]

أنها أبيح لها الفطر، عندما كان السبب موجوداً، فإذا زال السبب المبيح وجب عليها الإمساك.

[الدليل الثالث]

أن الإمساك حق للوقت؛ لأنه وقت معظم.

[الدليل الرابع]

أن كل من أدرك جزءاً من وقت العبادة لزمته تلك العبادة، فمن أدرك جزءاً من وقت الصلاة لزمته تلك الصلاة، وكذلك من أدرك جزءاً من وقت الصيام لزمه الإمساك (٢).

[الدليل الخامس]

قالوا: لو أكلت ولا عذر لها اتهمها الناس، والتحرز من مواضع التهم واجب.

[دليل من قال: لا يجب عليها الإمساك.]

[الدليل الأول]

(٢٩٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال رحمه الله: حدثنا وكيع، عن بن عون،


(١) المغني (١/ ٣٨٨) بتصرف يسير، ومنار السبيل (١/ ٢٢٣). المبسوط (٣/ ٥٨).
(٢) المبسوط (٣/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>