للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

من جهة النظر، قالوا: إن النجس: نجس في نفسه، فلا يمكن أن يطهر غيره.

[الدليل الرابع]

قالوا: إن الاستجمار رخصة عندهم؛ لأن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، والرخصة لا تحصل بحرام، يعني: بملابسة النجاسة.

والصحيح أن الاستجمار على وفق القياس، وليس هو رخصة، لأن إزالة النجاسة إذا أزيلت بأي مزيل زال حكمها، ولا يختص هذا في محل الاستجمار، كما قدمنا في دلك النعل بالتراب (١)، وفي تطهير ذيل المرأة (٢)، ونحوهما.

دليل من قال: يجزئ الاستجمار بكل مزيل ولو كان نجساً.

قالوا: إن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها، وحديث ابن مسعود غايته عدم الاستنجاء بالنجس، لكن إذا استنجى فقد طهر مع الإثم، لكن لا يمكننا الحكم بنجاسة المحل، وقد ارتفعت النجاسة، فالنهي والصحة غير متلازمين، فقد تجتمع الصحة والتحريم.

وهذا القول فيه قوة، ولا يقال هذا القول ابتداء، لكن لو استنجى أحد بما نهي عن الاستنجاء به، وجاء يسأل هل يجزؤه ذلك؟ قلنا: يجزؤك، ولا تعد.


(١) سبق تخريجه من حديث أبي سعيد، والحديث صحيح.
(٢) سبق تخريجه من حديث أمرأة من بني عبد الأشهل، ومن حديث أم سلمة، والحديث صحيح، انظر ح ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>