للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس: في النقاء المتخلل بين الدمين في مدة النفاس]

اختلف العلماء في النفساء تطهر، ثم يعود الدم قبل انتهاء مدة النفاس.

فقيل: الطهر والدم نفاس؛ لأن الطهر المتخلل في الأربعين لا يفصل، فلو رأت ساعة دماً، وأربعين إلا ساعتين طهراً، ثم ساعة دماً كان الأربعون كله نفاساً.

وهذا مذهب أبي حنيفة (١).

وقيل: إن كان الطهر أقل من خمسة عشر يوماً كان الجميع نفاساً وإن كان الطهر خمسة عشر يوماً فصاعداً، يكون الأول نفاساً، والثاني حيضاً إن أمكن وإلا كان استحاضة. وهو رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة (٢)، واختيار أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٣).

القول الثاني: المذهب المالكي.

مذهب المالكية في النفاس المتقطع، نحو مذهبهم في الحيضة المتقطعة (٤).


(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، البناية (١/ ٦٩٦)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٩) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠١).
(٢) البنابة (١/ ٦٩٦).
(٣) انظر تبيين الحقائق (١/ ٦٨)، البناية (١/ ٦٩٦). وانظر بقية الروايات في مذهب الحنفية في مسألة النقاء المتخلل بين الحيض.
(٤) الشرح الصغير (١/ ٢١٢) أسهل المدارك (١/ ٨٩) مقدمات ابن رشد (١/ ١٣٢) مواهب الجليل (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠) منح الجليل (١/ ١٦٩ - ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>