للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع عشر في البول واقفاً

اختلف الفقهاء في البول، والإنسان قائم:

فقيل: يكره من غير عذر، وهو مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن أحمد (٣).

وقيل: لا بأس به إن أمن التلوث والناظر، وهو نص المدونة (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).

واستحب بعض المالكية البول جالساً، وهو نص خليل في مختصره (٦)،


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٤)، البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: ٣٥)، الفتاوى الهندية (٥/ ٣٧٩)، بريقة محمودية (٤/ ١١٦).
(٢) قال في المهذب (١/ ٢٦): ويكره أن يبول قائماً من غير عذر. اهـ
وقال في المجموع (٢/ ١٠٠): يكره البول قائماً بلا عذر كراهة تنزيه، ولا يكره للعذر، هذا مذهبنا. اهـ
وانظر إعانة الطالبين (١/ ١١٢)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٨)، روضة الطالبين (١/ ٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٤٩).
(٣) الإنصاف (١/ ٩٩).
(٤) قال في المدونة (١/ ١٣١): وقال مالك في الرجل يبول قائما قال: إن كان في موضع رمل أو ما أشبه ذلك لا يتطاير عليه منه شيء فلا بأس بذلك، وإن كان في موضع صفا يتطاير عليه فأكره له ذلك، وليبل جالساً.
(٥) قال في الفروع (١/ ١١٧): ولا يكره البول قائماً وفاقاً لمالك. اهـ وانظر الإنصاف (١/ ٩٩)، شرح العمدة (١/ ١٤٧)، كشاف القناع (١/ ٦٥)، دليل الطالب (ص: ٧)، منار السبيل (١/ ٢٦).
(٦) قال في مختصره (ص:١٤): ندب لقاضي الحاجة جلوس. اهـ ومقتضى ذلك أنه لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>