ونص عليه الباجي في المنتقى حيث أجاز البول واقفاً، وقال عن الجلوس بأنه أفضل، قال في المنتقى (١/ ١٢٩): البول على قدر الموضع الذي يبال فيه، فإن كان موضعاً طاهراً دمثاً ليناً يؤمن فيه تطاير البول على البائل جاز أن يبال فيه قائماً؛ لأن البائل حينئذ يأمن تطاير البول عليه، ويجوز أن يبول قاعداً؛ لأنه يأمن على ثوبه من الموضع. والبول قاعدا أفضل وأولى؛ لأنه أستر للبائل. اهـ وانظر التاج والإكليل (١/ ٣٨٥ - ٣٨٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٤). (١) لم أقف على أحد منع البول قائماً لعذر، فهذا الشافعية والحنفية كرهوا البول قائماً وقيدوا الكراهة من غير عذر، انظر ما تقدم من مراجعهم. (٢) صحيح البخاري (٢٢٤) ومسلم (٢٧٣) وزاد: ومسح على خفيه.