للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن دقيق العيد: " فيه دليل على استحباب السواك في هذه الحالة الأخرى، وهي القيام من النوم، وعلته: أن النوم مقتض لتغير الفم، والسواك هو آلة التنظيف للفم، فيسن عند مقتضى التغير. وقوله: "يشوص " اختلفوا في تفسيره، فقيل: يدلك. وقيل: يغسل. وقيل: ينقي. والأول أقرب. وقوله: " إذا قام من الليل " ظاهره يقتضي تعليق الحكم بمجرد القيام. ويحتمل أن يراد: إذا قام من الليل للصلاة " اهـ (١).

[الدليل الثاني]

(٧٢١ - ٥٧) ما رواه مسلم، قال رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا إسماعيل بن مسلم، حدثنا أبو المتوكل، أن ابن عباس حدثه،


= وأخرجه البخاري (١١٣٦) حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن حصين بذكر التهجد.
فطريق حصين وحده يذكر فيه: " إذا قام ليتهجد .. " رواه أربعة حفاظ عنه:
وتابع الأعمش منصوراً وحصيناً في أبي وائل، فقد أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٥٥) حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به. وأخرجه أحمد (٥/ ٣٩٧) حدثنا أبو معاوية وابن نمير، عن الأعمش به: بلفظ: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قام من الليل يشوص فاه ولم يقل: بالسواك. قال ابن نمير، فقلت للأعمش: بالسواك. قال: نعم.
وأخرجه مسلم (٢٥٥) وابن ماجه (٢٨٦) من طريق ابن نمير وأبي معاوية به. وأشار مسلم إلى أنه لم يقل: "ليتهجد ".
وأخرجه مسلم (٢٥٥) من طريق سفيان، عن الأعمش به. مقروناً برواية منصور وحصين.
وأخرجه ابن الجعد (ص: ٣٨٠) من طريق زهير، عن الأعمش به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٢٩٢٧) من طريق أبي حفص الأبار، عن الأعمش به.
(١) إحكام الأحكام (١/ ١٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>