للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دليل من قال: الترتيب سنة.

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى

الكعبين} (١).

قال ابن عبد البر: والحجة لمالك ومن ذكرنا من العلماء من العلماء، أن سيبويه وسائر البصريين من النحويين، قالوا في قول الرجل: أعط زيداً وعمراً ديناراً، أن ذلك يوجب الجمع بينهما في العطاء، ولا يوجب تقدمة زيد على عمرو، فكذلك قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} (٢) إنما يوجب ذلك الجمع بين الأعضاء المذكورة، ولا يوجب النسق، وقد قال الله عز وجل: {وأتموا الحج والعمرة لله} (٣)، فبدأ بالحج، وجائز عند الجميع أن يعتمر الرجل قبل أن يحج.

وكذلك قوله {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} (٤)، جائز لمن وجب عليه إخراج زكاة ماله في حين وقت الصلاة أن يبدأ بإخراج الزكاة، ثم يصلي الصلاة في وقتها عند الجميع، وكذلك قوله تعالى {فتحرير رقبة مؤمنة ودية


(١) المائدة: ٦.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) البقرة: ١٩٦.
(٤) النور: ٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>