للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الثاني

في بول وروث الحيوان غير المأكول

اختلف العلماء في بول وروث الحيوان غير المأكول عدا الآدمي،

فقيل: نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: طاهر، وهو مذهب داود الظاهري (٢)، والشعبي (٣)،

والبخاري (٤)، رحمهم الله جميعاً.

دليل من قال بنجاسة البول والروث.

[الدليل الأول]

قالوا: إن لحم هذا الحيوان خبيث، فكذلك بوله (٥).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١/ ٦٠)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٦)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠٢)، وحاشية ابن عابدين ١/ ٣١٩)، والبحر الرائق (١/ ٢٤١).
وانظر في مذهب المالكية المدونة (١/ ١١٦)، الخرشي (١/ ٩٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ٥٨) والشرح الصغير ١/ ٥٤).
وانظر في مذهب الشافعية:
وانظر في مذهب الحنابلة الفروع (١/ ٢٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٤٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٣)، المستوعب (١/ ٣٢١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤).
(٢) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ١٧١).
(٣) رواه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٩) رقم ١٢٤٤، قال: حدثنا ابن فضيل، عن ابن شبرمة، قال: كنت مع الشعبي في السوق، فبال بغل، فتنحيت عنه، فقال: ما عليك لو أصابك.
وسنده حسن.
(٤) صحيح البخاري مع فتح الباري (١/ ٣٣٥،٢٧٨)، والمحلى (١/ ١٩٦)
(٥) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨٦،٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>