للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

استأنف الوضوء، لفقد شرط الموالاة، وهو مذهب المالكية (١).

وقيل: لا شيء عليه، بل طهارته صحيحة، مالم يحدث، وهو الراجح، اختاره ابن حزم (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣).

وقيل: تبطل طهارته، وهو القول القديم للشافعي (٤)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٥).

دليل الحنفية على وجوب غسل القدم.

قالوا: إن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف، وقد زال بالنزع، فسرى الحدث السابق إلى القدمين، ولما كان قد غسل سائر


(١) جاء في المدونة (١/ ١٤٤): " وقال مالك في الرجل يتوضأ، ويمسح على خفيه، ثم يمكث إلى نصف النهار، ثم ينزع خفيه، قال: إن غسل رجليه مكانه حين ينزع خفيه أجزأ، وإن أخر غسل رجليه، ولم يغسلهما حين ينزع الخفين أعاد الوضوء كله ".
وانظر الخرشي (١/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥).
(٢) المحلى (١/ ٣٤٠،٣٤١).
(٣) قال ابن تيمية كما في الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٢٦): " ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما " اهـ.
(٤) روضة الطالبين (١/ ١٣٢)، المجموع (١/ ٥٥٣).
(٥) مسائل ابن هانئ (١/ ١٩)، وفي مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١٦) رقم ٥٤ قال: قلت لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه، ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره، فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئاً ". اهـ وانظر المحرر (١/ ١٣)، المبدع (١/ ١٥٣)، الكافي (١/ ٣٨)، الإنصاف (١/ ١٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٣،٦٤)، كشاف القناع (١/ ١٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>