وانظر الخرشي (١/ ١٨٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٥). (٢) المحلى (١/ ٣٤٠،٣٤١). (٣) قال ابن تيمية كما في الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص: ٢٦): " ولا ينتقض وضوء الماسح على الخف والعمامة بنزعهما " اهـ. (٤) روضة الطالبين (١/ ١٣٢)، المجموع (١/ ٥٥٣). (٥) مسائل ابن هانئ (١/ ١٩)، وفي مسائل أحمد رواية أبي داود (ص: ١٦) رقم ٥٤ قال: قلت لأحمد: إذا مسح على خفيه ثم نزعهما؟ قال: يعيد الوضوء، ثم قال: الذي يغسل قدميه بأي شيء يحتج، أليس حين مسح على خفيه قد طهرتا رجلاه، فحين نزعهما نقض طهور رجليه، ولم ينقض غير ذلك، إن كان نقض بعض طهوره، فقد نقض كله، وإلا لم ينقض شيئاً ". اهـ وانظر المحرر (١/ ١٣)، المبدع (١/ ١٥٣)، الكافي (١/ ٣٨)، الإنصاف (١/ ١٩٠)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٣،٦٤)، كشاف القناع (١/ ١٣٧).