للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الثامن: خلاف العلماء في أقل النفاس]

اختلف العلماء في أقل النفاس:

فقال بعضهم: لا حد لأقله، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)،


(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٣٠)، المبسوط (٣/ ٢١٠)، البناية (١/ ٦٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٩)، شرح فنح القدير (١/ ١٨٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٠). قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (١/ ١٨٧): "قال شيخ الإسلام في مبسوطه: اتفق أصحابنا على أن أقل النفاس ما يوجد، فإنها إذا رأت الدم ساعة ثم انقطع عنها الدم فإنها تصوم وتصلي، وكان ما رأت نفاساً لا خلاف في هذا بين أصحابنا" اهـ.
وفي البناية للعيني (١/ ٦٩٥): "وأما إطلاق جماعة من أصحابنا أن أقله ساعة، ليس معناه أن الساعة التي هي جزء من اثني عشر جزءاً من النهار، بل المراد اللحظة فيما ذكر الجمهور. هذا هو الصحيح" اهـ وهذا النص ذكره النووي في المجموع (٢/ ٥٣٩).
وإنما اختلف علماء الحنفية في تحديد أقل النفاس إذا احتيج إليه في انقضاء العدة، كما لو قال لها: إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: انقضت عدتي. فأي مقدار يعتبر لأقل النفاس مع ثلاث حيض.
فذهب أبو حنيفة إلى أن أقل النفاس خمسة وعشرون يوماً.
وقيل: أقله أحد عشر يوماً، وهو قول أبي يوسف.
وقيل: أقله ساعة. وهو قول محمد. انظر المراجع السابقة.
(٢) قال ابن رشد في المقدمات (١/ ١٢٩): "وأما النفاس فلا حد لأقله عندنا، وعند أكثر الفقهاء".
وانظر الكافي (ص: ٣١)، حاشية الخرشي (١/ ٢١٠)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٦).
وقال في الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤): "وأقله - يعني النفاس - دفعة". وانظر أسهل المدارك (١/ ٩٢)، وفي الاستذكار (٣/ ٢٥٠): "إذا ولدت المرأة

<<  <  ج: ص:  >  >>