للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشافعية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢)، واختاره ابن حزم (٣)، وابن تيمية (٤)، وهو الراجح (٥).

وقيل: أقله يوم. وهو رواية عن أحمد (٦).

وقيل: أقله ثلاثة أيام، وهو قول الثوري (٧)، ورواية عن


ولم تر دماً اغتسلت وصلت".
(١) المجموع (٣/ ٥٣٩)، روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، الوسيط في المذهب - الغزالي (١/ ٤٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٦). وقال الماوردي في الحاوي (١/ ٤٣٦): "فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة.
فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين:
أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.
الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلاً وتفريقاً. لا أنه جعله حداً. وأقله مجة".
(٢) كشاف القناع (١/ ٢١٩)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (١/ ٣٠١)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٨٥) المبدع (١/ ٢٩٤)، شرح العمدة - ابن تيمية (١/ ٥١٩). الفروع (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٢٧).
(٣) المحلى (مسألة ٢٦٨).
(٤) مجموع الفتاوى (١٩/ ٣٣٩).
(٥) الجامع للاختيارات (١/ ٢٠٤).
(٦) الإنصاف (١/ ٣٨٤). المبدع (١/ ٢٩٤).
(٧) نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (١/ ٤٣٦)، والعيني في البناية (١/ ٦٩٥) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (١/ ٢٨٩). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٥٠) خلاف ما نقلوه. قال: "ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حداً".

<<  <  ج: ص:  >  >>