(١) المجموع (٣/ ٥٣٩)، روضة الطالبين (١/ ١٧٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، الوسيط في المذهب - الغزالي (١/ ٤٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٣٥٦). وقال الماوردي في الحاوي (١/ ٤٣٦): "فأما أقل النفاس فليس للشافعي في كتبه نص عليه، وإنما روى أبو ثور عنه أنه قال: أقل النفاس ساعة. فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا؟ على وجهين: أحدهما: وهو قول أبي العباس وجميع البغدادين أنه محدود الأقل بساعة، وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور. الثاني: وهو قول البصريين: أن لا حد لأقله، وإنما ذكر الساعة تقليلاً وتفريقاً. لا أنه جعله حداً. وأقله مجة". (٢) كشاف القناع (١/ ٢١٩)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (١/ ٣٠١)، الكافي - ابن قدامة (١/ ٨٥) المبدع (١/ ٢٩٤)، شرح العمدة - ابن تيمية (١/ ٥١٩). الفروع (١/ ٢٨٢)، المحرر (١/ ٢٧). (٣) المحلى (مسألة ٢٦٨). (٤) مجموع الفتاوى (١٩/ ٣٣٩). (٥) الجامع للاختيارات (١/ ٢٠٤). (٦) الإنصاف (١/ ٣٨٤). المبدع (١/ ٢٩٤). (٧) نسب هذا القول للثوري الماوردي في الحاوي (١/ ٤٣٦)، والعيني في البناية (١/ ٦٩٥) والمقنع في شرح كتاب مختصر الخرقي (١/ ٢٨٩). ونقل ابن عبد البر في الاستذكار (٣/ ٢٥٠) خلاف ما نقلوه. قال: "ولم يحد الثوري، وأحمد وإسحاق في أقل النفاس حداً".