للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب عليه تحريك الخاتم مطلقاً، ضيقاً كان واسعاً، اختاره بعض المالكية (١).

دليل الجمهور على وجوب نزع الخاتم الضيق.

[الدليل الأول]

فرض اليد غسلها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا بقي جزء من الأصبع لم يغسل، لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وإذا كان الشارع توعد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء، فقال في الحديث المتفق على صحته: ويل للأعقاب من النار، فهذا مثله.

[الدليل الثاني]

(٨٦٩ - ٩٨) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي، حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع، حدثني أبي، عن عبيد الله بن أبي رافع،


= وقال الشيخ أبو إسحاق: عليه تحريك الخاتم ضيقا كان أو غير ضيق.
ويحتمل ما قاله مالك تعليلاً من أحدهما: أن الخاتم لما كان ملبوسا معتاداً يستدام لبسه من غير نزع في الغالب، لم يجب إيصال الماء إلى ما تحته بالوضوء كالخفين.
والثاني: أن الماء برقته مع دقة الخاتم يصل إلى ما تحته من البشرة، فلا يحتاج إلى تحريكه، فعلى هذا لا يخالف ما قاله ابن حبيب.
وقد قال محمد بن دينار فيمن يلصق بذراعيه قدر الخيط من العجين أو غيره فلا يصل الماء إلى ما تحته، فيصلي بذلك: فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: عليه الإعادة. اهـ نقلاً من المنتقى.
(١) المنتقى للباجي (١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>