للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الأول:

فقد الماء

إذا فقد المسلم وجود الماء فإن كان مسافراً فإنه يشرع له التيمم إجماعاً، نقل الإجماع على ذلك طائفة من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: وأجمع علماء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر ... " (١).

ونقل الإجماع أيضاً العيني من الحنفية (٢)، وابن رشد في بداية المجتهد من المالكية (٣)، وابن تيمية (٤)، وابن عبد الهادي (٥) من الحنابلة، وابن حزم من الظاهرية (٦).

وإن كان حاضراً داخل المصر، فقد اختلف العلماء:

فقيل: يتيمم ويصلي، ولا إعادة عليه، وهو أحد القولين في مذهب


(١) التميهد (١٩/ ٢٧٠)، الاستذكار (٢/ ٣).
(٢) عمدة القاري (٤/ ٧).
(٣) بداية المجتهد (٢/ ١١٥).
(٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٠، ٤٤١).
(٥) مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٦).
(٦) مراتب الإجماع (ص: ١٨، ٢٢)، وانظر للاستزادة إجماعات ابن عبد البر في العبادات (١/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>