للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنفية (١)، والمشهور في مذهب المالكية (٢)، وقول في مذهب الشافعية (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤)،

وقيل: يتيمم، ويصلي، ويعيد إذا وجد الماء، وبه قال الليث، وهو المشهور في مذهب الشافعية. (٥)، ووجه في مذهب الحنابلة (٦).

وقيل: لا يصلي حتى يجد الماء، أو يسافر، وهو قول في مذهب الحنفية (٧)، وأحد القولين عن الإمام مالك رحمه الله (٨)، واختاره بعض


(١) البحر الرائق (١/ ١٤٧) ورجحه ابن نجيم فيه، وانظر تبيين الحقائق (١/ ٣٧)، وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٣٣).
(٢) قال في تنوير المقالة (١/ ٥٥٧): " والمشهور أنه يتيمم كالمسافر " يعني الحاضر العادم للمياه. وانظر الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٥)، التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠١).
وقال في المعونة (١/ ١٤٣): " وأما في الحضر، فيجوز عندنا إذا عدم الوصول إليه خلافاً لأبي حنيفة حين منعه لغير المجوس والمريض، ثم قال: ولا إعادة عليه خلافاً للشافعي ".
(٣) المجموع (٢/ ٣٥٠).
(٤) المبدع (١/ ٢٠٦)، الإنصاف (١/ ٢٧٩)، الكافي (١/ ٦٥)، المحرر (١/ ٢١).
(٥) قال النووي في المجموع (٢/ ٣٥٠): " قال: النووي: هذا هو الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب ".
(٦) شرح البخاري لابن رجب (٢/ ٢٢٥).
(٧) المبسوط (١/ ٦٨)، البحر الرائق (١/ ١٤٧)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٧)، وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٢١): "وفيه إشارة إلى أنه لا يجوز التيمم لعدم الماء في المصر سوى المواضع المستثناة، وهي ثلاثة: خوف فوت صلاة الجنازة، أو صلاة العيد، أو خوف الجنب من البرد، وعن السلمي جواز ذلك، والصحيح عدم الجواز؛ لأن المصر لا يخلو عن الماء ".
قال ابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٩٣): " قال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض، ولا لخوف خروج الوقت ".
(٨) قال في تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (١/ ٥٥٧): " وظاهر كلامه أن الحاضر =

<<  <  ج: ص:  >  >>