للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الخامس:

في الكلام على الأنف والفم

أما ظاهر الأنف وحمرة الشفتين الظاهرة فهما من الوجه، فيجب غسلهما لدخولهما في حد الوجه طولاً وعرضاً، وأما باطن الأنف وداخل الفم فهل يدخلان في الوجه، فتكون المضمضة والاستنشاق واجبين في الوضوء؟ أو لا يدخلان في حد الوجه، كما لا يدخل باطن العينين فيه؟ فتكون المضمضة والاستنشاق سنة، وقبل نقل خلاف العلماء في المضمضة والاستنشاق يبنغي أن أبين أن المضمضة والاستنشاق مجمع على مشروعيتهما في الوضوء، وإنما الخلاف في وجوبهما.

قال أبو عبيد القاسم بن سلام: والذي عليه المسلمون أن الاستنشاق والمضمضة من سنة الوضوء التي لا يجوز تركها (١).

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون طراً: أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوء، وكذلك المضمضة ومسح الأذنين (٢).

وقال ابن حزم: واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثاً ثم مضمض ثلاثاً ثم استنشق ثلاثاً .... أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة (٣).

وأما الخلاف في وجوبهما فقد اختلف أهل العلم فيهما على أقوال:

فقيل: المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل، وهو مذهب المالكية والشافعية.


(١) الطهور (ص: ٢١٣).
(٢) التمهيد (١٨/ ٢٢٥).
(٣) مراتب الإجماع (ص: ١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>